الحر العاملي
111
وسائل الشيعة ( آل البيت )
42 - باب وجوب امساك الصائم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني المعترض ، وانه يجب الامساك عند تحققه أو سماع أذان الثقة المعتاد للاذان بعده ( 12987 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود ؟ فقال : بياض النهار من سواد الليل ، قال : وكان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن أم مكتوم - وكان أعمى يؤذن بليل ، ويؤذن بلال حين يطلع الفجر ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم . ( 12988 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد ( 1 ) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : متى يحرم الطعام والشراب ( 2 ) على الصائم ويحل الصلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر وكان كالقبطية ( 3 ) البيضاء فثم يحرم الطعام ويحل الصيام وتحل الصلاة صلاة الفجر . . الحديث .
--> الباب 42 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 98 / 3 ، والتهذيب 4 : 184 / 513 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الاذان . 2 - الكافي 4 : 99 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب المواقيت . ( 1 ) في التهذيب زيادة : عن محمد بن قيس . ( 2 ) قوله ( والشراب ) : ليس في التهذيب والفقيه . ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) القبطية : ثوب من ثياب مصر ( القاموس المحيط - قبط - 2 : 378 ) .